ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٩ - الحديث ١٤٣
يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
[الحديث ١٤٢]
١٤٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
[الحديث ١٤٣]
١٤٣مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:
و قال الوالد العلامة روح الله روحه: يدل على ثبوت ربع الميراث
بشهادة الواحدة، و النصف باثنتين، و لم يرد خبر بالزيادة، إلا ما رواه الصدوق
مرسلا، حيث قال: و في رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث،
و إن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كن أربعا جازت
شهادتهن في الميراث كله [١]. و يمكن أن يقال: رواية الواحدة تكفي الأربع، فإنه يصدق على كل واحدة
أنها شهدت للربع، سيما إذا وردت في الاثنتين. و هذا الخبر و إن كان مرسلا، فإن
الصدوق ضمن صحته فيما بينه و بين الله. الحديث الثاني و الأربعون و المائة:
قوله عليه السلام: إذا سئل عنها أي: عن حالها و إصلاحها.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: صحيح على الظاهر.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٢، ح ٣٧.